الموضوع : حكم سقوط الحق بالتقادم

رقم الفتوى : 3675

التاريخ : 16-01-2022

السؤال :

ما الحكم الشرعي في تقديم طلبات رد الدعاوى لمرور الزمن المانع من سماعها (التقادم) من قبل البنوك في الدعاوى التي تكون فيها مدعى عليها ومطالبة برد مبالغ مالية، وما حكم عدم ردها لأية مبالغ لمستحقيها بحجة تقادم الزمن المانع من سماع الدعوى؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

مسألة الحق الذي مر عليه مدة زمنية طويلة في ذمة جهة أخرى ولم يطالب به صاحبه، وهو ما يعرف عند الفقهاء المعاصرين بالتقادم، وهو: "انقضاء زمن معين على حق في ذمة إنسان، أو على عين لغيره في يده، دون أن يطالب صاحبها وهو قادر على المطالبة" انتهى من [المدخل الفقهي العام 1/ 243].

فمثل هذه القضايا تسقط بالتقادم قضاء ولا تسقط ديانة؛ لأنه لا يحق لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي، ولأن الحق أبدي لا يزول إلا بمسوغ شرعي مقبول. والله تعالى أعلم.