الموضوع : تقديم حقوق الزوجة على النوافل

رقم الفتوى : 3669

التاريخ : 28-12-2021

السؤال :

هل يجوز لي كزوجة منع زوجي من صيام النافلة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع؛ لأن صيامه يؤثر على حياتي بشكل عامّ، والحياة الزوجية بشكل خاصّ؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

العلاقة بين الزوجين تقوم على المودة والرحمة والسكينة، وهي الأصل في الحياة الزوجية، وعليها تبنى السعادة وتقوم الأسرة، لقول الله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم:21]، وتتحقق هذه العلاقة في توزيع المسؤولية فيما بينهما ومعرفة طبيعة كلا الزوجين للآخر، فالزوج راع في بيته وهو مسؤول عنه، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا) رواه البخاري.

فإن كان لأيّ طرف من الزوجين حقّ شرعيّ فله أن يطلبه ويصارح به الطرف الآخر، فإن تأذى من فعل الطرف الآخر أو سلوكه بيّن له ذلك بالحكمة والأسلوب الحسن، ومن ذلك إذا تأذت الزوجة وتضررت من أفعال زوجها أو من كثرة صيامه للنوافل، فعليها أن تخبره بذلك، ويستحب للزوج أن يعفّ زوجته عن الحرام، وأن يقضي لها حاجتها متى طلبت، فقد زَارَ الصحابي سَلْمَانُ الفارسي رضي الله عنه أَبَا الدَّرْدَاءِ رضي الله تعالى عنه، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ مُتَبَذِّلَةً؟ قَالَتْ: إِنَّ أَخَاكَ أَبَا الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِيَقُومَ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ لَهُ: نَمْ، فَنَامَ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ، قَالَ لَهُ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ، فَقَامَا فَصَلَّيَا، فَقَالَ: "إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ" فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: (صَدَقَ سَلْمَانُ). رواه الترمذي.

وجاء في [المجموع شرح المهذب 16/ 415]: "إذا طلبت الزوجة حقّها منه أو طلب الزوج حقه منها بذل كل واحد منهما ما وجب لصاحبه وهو باشّ الوجه ضاحك السنّ؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم)" رواه أحمد.

وقد جعل الإسلام قضاء الزوج لشهوته مع زوجته وإعفافه لها من الصدقة التي يثاب عليها، فعن أَبِي ذَرٍّ رضي الله تعالى عنه، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: (أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: (أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ) رواه مسلم.

ومثل هذه الخلافات بين الزوجين عادة ما تعالج بالتفاهم والتراضي مع مراعاة ظروف كل طرف، واختيار الأوقات المناسبة لذلك مع الحرص على عدم تفويت القيام بالنوافل على الطرف الآخر، بل إن أعانه على طاعة الله تعالى كان له الأجر عند الله عزّ وجل. والله تعالى أعلم.