اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : مطالبة العامل صاحب العمل بما يفرضه قانون العمل من رواتب إضافية وضمان

رقم الفتوى : 365

التاريخ : 25-11-2009

السؤال :

رجل يعمل عند تاجر، وبعد سنتين أراد العامل ترك العمل، فهل يحق للعامل أن يطالب التاجر بما يفرضه قانون العمل من رواتب إضافية وضمان. علما أنه لم يتفق مع التاجر على ذلك، ولم يكن التاجر يعلم بهذا الأمر؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
إذا كان صاحب العمل يعلم بما فرضته الدولة من رواتب إضافية وتأمين، ويدرك عند التعاقد مع العامل أن هذا من جملة مستحقاته، فيجوز للعامل المطالبة به وإن لم يُذكر في العقد؛ لأن هذا معقود عليه ضمنا. والورع تركه. والله أعلم.