الموضوع : عرف مربي الدواجن باعتماد طريقة معينة في احتساب الأوزان

رقم الفتوى : 3545

التاريخ : 11-12-2019

السؤال :

في عمليات تسويق الدواجن المتعارف عليها عند التجار هنالك نوعان من الأقفاص ذات وزنين ثابتين بلونين مختلفين، حيث يَزِن الأول (7) كغم، والثاني (8) كغم، تمّ استيراد أقفاص جديدة تزن (6) كغم، و(7,200) كغم، وبقي التجار يتعاملون على أساس أنها أقفاص قديمة، وهذا يسبب خسارة للمزارعين ومربي الدواجن، وفيه تطفيف في الميزان المنهي عنه شرعاً، وأصبح المسوق يجني أرباحاً طائلة من وراء التلاعب في الأقفاص (الميزان)، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ علماً بأنه يتمّ خصم كيلوغراماً للمسوّق عن كلّ قفص دجاج بدل الفضلات التي يخرجها الدجاج قبل عملية البيع.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي تحريم التلاعب بالموازين والمكاييل، ووجوب إيفاء الحقوق بين المتعاملين؛ قال الله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ*الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} المطففين/1 – 3.

أما إذا جرى عرف بين فئة من الناس في طريقة توزين معينة بصورة معينة وتراضوا عليها، فالقاعدة الفقهية تقرر أن "العادة محكمة" وأن "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً"، وعادة لا تقوم الأعراف الخاصة ببعض العقود إلا بعد ظهور الإشكالات أو دخول الحرج عند الوقوف على حرفيات العقد، فتأتي مثل هذه الأعراف من أجل رفع الحرج، أو إنصاف طرفي العقد الناتج عن التعسف في استخدام حرفيات العقد، فيأتي العرف لإقامة العدل في المعاملة أو رفع الحرج فيها.

والعرف بين مربي الدواجن باعتماد طريقة معينة في احتساب أوزان الدجاج إذا قام من أجل حماية الموزع (المسوّق) من النقص الذي قد يدخل عليه والناتج عن فرق الوزنين في المزرعة، والوزن ثانية عند تاجر التجزئة، وكذلك نقص الوزن الناتج عن فضلات الدجاج، فعندها يحكم بصحة هذا العرف، ولكن بشروط:

الأول: أن يكون عرفاً عاماً مطرداً بين مربي الدواجن جميعاً.

الثاني: أن يكون هذا العرف معلوماً لطرفي العقد، وأن يتراضيا به.

الثالث: ألا يكون هناك تلاعب بالوزن (القبان)، بحيث لا يزيد الخصم عن المتفق عليه.

الرابع: أنْ لا يتم التلاعب بأوزان الأقفاص وإنقاصها عن الوزن المعروف لكل نوع منها، فيجب مثلاً: ألا يقل وزن قفص من نوع معين قبل الخصم عن (6 كغم)، فإذا نقص عن ذلك فكان وزنه (5.5 كغم) مثلاً، فلا تحل نصف الكيلو، وتعدّ من السحت المحرم.

الخامس: أن لا يتمّ خصم شيء غير المتعارف عليه.

وعليه؛ فلا حرج من العمل بالعرف التجاري المذكور بشرط مراعاة الشروط السابقة. والله تعالى أعلم.