الموضوع : حكم الاشتراك في صندوق التقاعد لنقابة المهندسين الزراعيين

رقم الفتوى : 3513

التاريخ : 25-06-2019

السؤال :

ما حكم الاشتراك في الصندوق التقاعدي لنقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين، مرفقاً صورة عن النظام كاملاً؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الصناديق التي تنشئها الجهات المختلفة، سواء كانت جهات عامة أم خاصة، هي من صور التكافل الاجتماعي المطلوب في المجتمع، والاشتراكات التي يدفعها المنتسبون لهذه الصناديق تبرع منهم، لكنه تبرع مشروط، ولا حرج في ذلك شرعاً.

ونظام التقاعد المرفق مع السؤال، يعد من قبيل التأمين التعاوني الذي أجازه جماهير الفقهاء المعاصرين، فهو نظام يقوم على مبدأ التعاون في تحمل المخاطر، ولا يدخل في إطار المعاوضات المالية المحضة، وبذلك تخرج الغرامات التأخيرية المفروضة على التأخر عن سداد الاشتراكات في صندوق التقاعد من قاعدة الربا؛ لأن الربا يتحقق في المعاوضات المحضة، والقروض الربوية، والديون، والتأمين التعاوني لا يدخل تحت أي منها.

وعليه، فلا تعد الغرامات التأخيرية التي يأخذها صندوق التقاعد من المشتركين من قبيل الربا، فلا حرج من الاشتراك فيه. والله تعالى أعلم.