الموضوع : حكم إخراج الزكاة من المنافع

رقم الفتوى : 3510

التاريخ : 19-06-2019

السؤال :

شخص يريد أن يخرج زكاة ماله (ولم يقم بذلك حتى الآن) ويريد أن يدفع لمستحق الزكاة منفعة مقومة بمال ويعد ذلك من زكاة ماله، بحسب قيمة هذه المنفعة، أي إخراج الزكاة من المنافع وليس عيناً أو نقداً، مثلا طبيب أو مدرس يريد تقديم خدمة التدريس أو الفحص الطبي للفقير بنية الزكاة، أو صاحب عقار للتأجير يريد تقديم منفعة السكنى فيه لفقير بنية الزكاة، فهل يجزئ ذلك في الزكاة وتبرأ به ذمة المكلف؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل في الزكاة أن تخرج من عين المال المزكّى، وتكون على وجه التمليك كما قال أهل العلم؛ لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} التوبة/60، فاللام في الآية: لام الملك.

وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذهب الحنفية إلى جواز إخراج زكاة المال بالقيمة، إن كان هذا أنفع للفقير، وأما مسألة إخراج المنفعة كالسكنى والتعليم والتطبيب زكاة عن المال، فلا تجوز عند الفقهاء؛ لما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب إخراج زكاة المال مالاً يُملك للفقير، ولا تجزئ عند الحنفية؛ لأن هذه الخدمات هي أمور معنوية غير قابلة للتمليك. والله تعالى أعلم.