الموضوع : شروط الذبيحة المنذورة

رقم الفتوى : 3475

التاريخ : 10-03-2019

السؤال :

هل يشترط في النذر ما يشترط في الأضحية؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

النذر قربة من القربات أمر الله تعالى بالوفاء به، قال الله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} الحج/ 29، وقد مدح الله تعالى الذين يوفون بنذرهم بقوله سبحانه: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} الإنسان/ 7.

ومن نذر ذبح شاة معينة، أو عيّن غيرها من النعم، بشروط معينة، فيلزمه ذبح ما نذر، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سليمة من العيوب أم لا، ولا يشترط فيها شروط الأضحية في هذه الحالة.

فإن أطلق ولم يحدد شروطاً معينة، ولم يعيّن، فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الواجب أن يذبح شاة تتوفر فيها شروط الأضحية، من حيث السنّ والسلامة من العيوب، فيشترط في الشاة من الضأن أن تكون قد تجاوزت السنة، أو تكون قد أجذعت أي سقطت أسنانها، وأما المعز فيجب أن تكون قد أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، جاء في [مغني المحتاج 3/ 331]: "فإن عيّن عن نذره بدنة أو بقرة أو شاة تعينت بشروط الأضحية، فلا يجزئ فصيل ولا عجل ولا سخلة"، وقد أجاز الحنابلة في الضأن ما أتم ستة أشهر كما سبق بيانه في الفتوى رقم (3121).

وقد بحث الفقهاء في الألفاظ التي تطلق في النذر، هل تقع تحت قاعدة الشرع، أو قاعدة العرف، قال الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله: "واعلم أن من القواعد المشتهرة على ألسنة الفقهاء: أنّ ما ليس له حدّ في الشرع ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف" [الإبهاج 1/ 365]، فما نذر ذبحه من الحيوانات مطلقاً ففيه احتمالان: إما أن يشترط فيه ما يشترط في الأضحية، أو عدم ذلك، جاء في [روضة الطالبين 3/ 331]: "في الصفات المعتبرة في الحيوان المنذور مطلقاً، فإذا قال: لله علي أن أهدي بعيراً، أو بقرة، أو شاة، فهل يشترط فيه السن المجزئ في الأضحية والسلامة من العيوب؟ قولان بناء على أن مطلق النذر يحمل على أقل ما وجب من ذلك الجنس، أو على أقل ما يتقرب به. والأول: أظهر".

وجاء في [المبدع شرح المقنع 3/ 263]: "وإن نذر هدياً مطلقاً، كقوله: لله تعالى علي هدي، فأقل ما يجزئه شاة أو سبع بدنة؛ لأن المطلق في النذر يجب حمله على المعهود الشرعي، والهدي الواجب في الشرع من النعم ما ذكره؛ لقول الله تعالى: {فما استيسر من الهدي} البقرة/196، وإن نذر بدنة أجزأته بقرة، لإجزاء كل منهما عن سبعة، ولموافقتها لها اشتقاقاً وفعلاً، فإن عيّن بنذره بأن قال: هذا لله علي أجزأه ما عينه صغيراً كان أو كبيراً سليماً كان أو مريضاً؛ لأن لفظه لم يتناول غيره، فيبرأ بصرفه إلى مستحقه من الحيوان، سواء كان من بهيمة الأنعام أو من غيرها".

ومن نذر ذبح حيوان بدون أن يتلفظ بالتصدق على الفقراء، ولم ينوِ ذلك، فعند بعض الفقهاء من الشافعية والحنفية لم ينعقد النذر أصلاً، جاء في [المجموع 8/ 469]: "الثالثة: إذا نذر ذبح حيوان ولم يتعرض لهدي ولا أضحية بأن قال: لله علي أن أذبح هذه البقرة أو أنحر هذه البدنة، فإن قال مع ذلك: وأتصدق بلحمها، أو نواه؛ لزمه الذبح والتصدق، وإن لم يقله ولا نواه؛ فوجهان: أحدهما ينعقد نذره ويلزمه الذبح والتصدق، وأصحهما: لا ينعقد؛ لأنه لم يلتزم التصدق وإنما التزم الذبح وحده، وليس فيه قربة إذا لم يكن للصدقة"، وفي [الدر المختار 3/ 739]: "ولو قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة أو علي شاة أذبحها فبرئ لا يلزمه شيء... إلا أن يقول فلله علي أن أذبح شاة".

وعليه؛ فإنّ النذر إن كان معيناً يجب أداؤه على الصفة المعيّنة، وإن أطلق ولم يعيّن ففيه قولان: عند جمهور الفقهاء أنه يجب أداؤه بالصفة التي تكون عليها الأضحية من السن والسلامة من العيوب، والقول الثاني: أجاز بعض الفقهاء الذبيحة وإن لم تتوفر فيها شروط الأضحية وهو الظاهر عند الشافعية، فمن أخذ بهذا القول فلا بأس عليه، ومن أخذ بالقول الأول فهو أحوط شرعاً، وأبرأ للذمة. والله تعالى أعلم.