الموضوع : حكم دفع مكافآت من التبرعات لموظفي جمعية خيرية

رقم الفتوى : 3457

التاريخ : 03-02-2019

السؤال :

نحن جمعية خيرية تُعنى بالأيتام من حيث الإقامة والإطعام والتعليم، وتتكون موارد الجمعية من تبرعات أهل الخير، ومن تقديم وزارة التنمية مبلغاً من المال بناء على اتفاقية فيما بيننا وبين الوزارة، بالإضافة لوجود مبنيين عائدين للجمعية ومؤجرين، ويعود ريعهما لصالح خدمات الجمعية التي تقدمها من مساعدات لعائلات مستورة، أو كفالة تعليم، أو أي أمر آخر، لدينا موظفون وموظفات قائمون على رعاية الفتيات ويتقاضون رواتبهم من الجمعية، وكوننا في موسم أعياد نرغب بدفع مكافأة (عيدية) لهؤلاء الموظفين، فما حكم ذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الجمعيات الخيرية وكيلة عن المتبرعين، تضع تبرعاتهم في المصارف بحسب شروطهم؛ فليس لهم أن يأخذوا من أموال الصدقات شيئاً لينفقوه في غير ذلك.

وإذا لم يشترط المتبرعون مصرفاً معيناً فإنهم كناظر الوقف والوصي وولي اليتيم؛ يتصرفون بمقتضى المصلحة؛ فلا يدفعون مبلغاً إلا لداعٍ أو لحاجة. قال الإمام الشربيني رحمه الله: "ولا يتصرف الناظر إلا على وجه النظر والاحتياط؛ لأنه ينظر في مصالح الغير فأشبه ولي اليتيم" [مغني المحتاج3/ 553].

وعليه؛ فلا يجوز دفع مكافآت للموظفين، لا عيدية ولا غيرها من أموال الجمعية؛ لأن هذه الأموال مُتبرَّع بها لأعمال الخير، ولا تصرف إلا فيما فيه مصلحة للأيتام، ولا مصلحة لهم في دفع مثل هذه المكافآت.

فإن أرادت الإدارة توزيعَ مكافآت، فيجب أن تبيّن للمتبرعين أن ما يجمعونه منهم سيعطى منه مكافآت للموظفين، كذلك على الإدارة أن تحصل على الموافقة من الجهات المسؤولة عن الجمعيات الخيرية، وأما أخذ الرواتب المقطوعة حسب ما تسمح به أنظمة الجمعيات الخيرية من غير أموال الصدقات؛ فلا بأس به.

وعلى كل حال، الواجب أن يتصرّف القائمون على الجمعية بالأصلح للمتبرعين وللفقراء والمحتاجين، وأن يتقوا الله تعالى فيما ولاهم الله تعالى عليه؛ فإنهم مسؤولون عن جمع هذه الأموال وعن إنفاقها، قال الله تعالى: {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ} الصافات/24. والله تعالى أعلم.