الموضوع : حكم ترشح المرأة وانتخابها

رقم الفتوى : 3350

التاريخ : 23-01-2018

السؤال :

هل يجوز أن يعطي الرجل صوته للنساء في الانتخابات، وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً)؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج في التصويت للمرأة لشغل العضوية في مجالس النواب أو المجالس البلدية، فليس ثمة دليل ينهى عن ذلك، وحكم الترشح للانتخابات النيابية -وكذا التصويت للمرشح- يعتمد على الصفات التي يتمتع بها المرشح، والتي تؤهله لشغل هذه المسؤولية الكبيرة، من أمانة على العباد والبلاد، والإخلاص في خدمتهم، والرشد في تشريع القوانين، مع القوة الشخصية والمعرفية والجرأة في مراقبة الحكومة في أدائها، قال الله تعالى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} القصص/26.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه عندما سأله الولاية: (يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا) رواه مسلم، ولا فرق إن توفرت هذه الضوابط والشروط بين نيابة الرجل أو المرأة عن الأمة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَال) رواه أبو داود. ورأي المرأة الحكيمة مهم مفيد في رفع سوية القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون الأسرة والنساء وغيرها، ولا يدخل ذلك في حديث: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً) رواه البخاري؛ فالحديث له مناسبة خاصة تفهم في ظرفها وسياقها فحسب.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أمهات المؤمنين فيما يهمه من الشأن العام. فيكفي في ذلك أن تكون المرأة على قدر من العلم والأمانة والتقوى الكافية لترشحها للمقعد النيابي. والله تعالى أعلم.