الموضوع : حكم لبس المخيط لحاجة عامة

رقم الفتوى : 3343

التاريخ : 03-01-2018

السؤال :

ما حكم لبس المخيط لمن يقوم بوظيفة معينة في أثناء مناسك الحج؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

نص الفقهاء على أن محظورات الإحرام ليست على درجة واحدة من حيث ترتب الفدية أو الإثم عليها، فمنها ما يترتب عليه الإثم والفدية، ومنها ما يترتب عليه الإثم دون الفدية، ومنها ما يجب فيه الفدية فقط، فمثلا لبس المخيط يباح عند فقد ملابس الإحرام دون فدية، ويباح مع الفدية عند وجود حاجة مثل الحر والبرد والمداواة؛ قال الإمام زكريا الأنصاري: "من لَبس في الإحرام ما يحرم لبسه به أو ستر ما يحرم ستره فيه لحاجة حر أو برد أو مداواة أو نحوها، جاز وفدى، كما في الحلق لذلك بجامع الترفه الحاصل بكل منهما" [أسنى المطالب 1/ 507].

والأصل أن يلتزم من يقوم بوظيفة معينة بمهمته، ولم يؤذن له بالحج، ولا يلزم الحج على الفور، بل للمسلم أن يؤخره حتى يستطيع، لكن لو أذن له بالحج، وسُمح له بلبس ملابس الإحرام فلا يجوز له لبس المخيط، فإن لبس المخيط في هذه الحالة أثم ووجبت عليه الفدية، وهي: إما ذبح شاة يفرّق لحمها على الفقراء في الحرم، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم، وإما صيام ثلاثة أيام، مع التوبة إلى الله تعالى. والله تعالى أعلم.