الموضوع : يحرم بيع الذهب عن طريق عقد المرابحة

رقم الفتوى : 3305

التاريخ : 13-07-2017

السؤال :

ما حكم شراء الذهب مرابحة عن طريق صندوق ادخار، حيث إن الصندوق يشتري الذهب ويبيعه للموظف بالتقسيط؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

شرّع الإسلام للذهب والفضة أحكاماً تختلف عن بقية السلع والخدمات؛ لأنهما أصل الأموال، ومن هذه الأحكام التقابض والتماثل في بيعهما؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ) رواه مسلم.

قال الإمام النووي رحمه الله: "أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلاً" [شرح النووي على مسلم 11/ 10].

وعليه؛ يحرم بيع الذهب عن طريق عقد المرابحة للآمر بالشراء؛ لأن الثمن حينئذ يكون مؤجلاً لا ناجزاً؛ وهذا من الربا المحرم؛ لأن النقد والذهب يشتركان في الثمنية التي هي علة الربا، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مؤجلاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ) متفق عليه، وقوله: (إلا هاء وهاء): يعني: يداً بيد، لا يجوز تأخير أحدهما. والله تعالى أعلم.