الموضوع : لا يُحكم بخروج المسلم من الإسلام إلا بيقين

رقم الفتوى : 3267

التاريخ : 12-01-2017

السؤال :

عاش أخي في استراليا 40 عاماً وعاد، ولا يعلم شيئاً عن الدين الإسلامي، ومن خلال مراقبتنا لتصرفاته نعتقد أنه يعتنق الديانة البوذية، إذا كان كذلك وتوفي فكيف نتعامل معه من ناحية صلاة الجنازة والعزاء؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ما ثبت بيقين لا يزول إلا باليقين، والإسلام ثبت بيقين فلا يحكم بخروج المسلم من الإسلام إلا بيقين، والأصل أن أخاك مسلم، فلا يحكم بكفره بمجرد تصرفات وأفعال لا تفيد إلا الظن، وينبغي الحذر من إطلاق حكم التكفير لخطورته، وقد نصّ على ذلك علماء الإسلام، قال الغزالي رحمه الله تعالى: "الخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم" [الاقتصاد في الاعتقاد/135]. 

وقال ابن دقيق العيد: "وهذا [أي قوله صلى الله عليه وسلم: (وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إلَّا حَارَ عَلَيْهِ)] وعيد عظيم لمن كفر أحداً من المسلمين، وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة... والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة، إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها، فإنه حينئذ يكون مكذباً للشرع، وليس مخالفة القواطع مأخذاً للتكفير، وإنما مأخذه مخالفة القواعد السمعية القطعية طريقاً ودلالة". [إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام 2 /210].

وعليه؛ فالأصل أنه مسلم، ويبقى على إسلامه ما لم يثبت غير ذلك بحكم قضائي. والله تعالى أعلم.