الموضوع : لا حرج في الاستفادة من تعويضات التأمين الذي أبرم دون إذن صاحبه

رقم الفتوى : 3257

التاريخ : 01-12-2016

السؤال :

ينُص نظام التعويض في الجامعة على أنه في حال وفاة أي من العاملين في الجامعة تلتزم الجامعة بدفع تعويض للمتوفى يعادل (12) ضعف راتبه الأساسي، وللجامعة الاستعاضة عن ذلك بوثيقة تأمين جماعي على حياة العاملين تغطي حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الدائم. فما الحكم الشرعي فيما يلي: 1. حكم استفادة العاملين من التأمين علماً بأنهم لا خيار لهم بالاشتراك أو عدمه؟ 2. حكم قيام موظفي الموارد البشرية بإدارة عقود التأمين والتعامل مع شركات التأمين بحكم وظائفهم؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج على الموظف الذي تصرف له، أو لعائلته تعويضات من شركة التأمين أن يأخذها طالما أنه ليس هو من أبرم العقد مع شركة التأمين، بل الشركة التي يعمل بها هي من قامت بذلك ودون استشارة الموظفين، ودون خصم أقساط التأمين من الموظف كذلك.

وأما حكم إجراء هذه العقود من قبل موظفي الموارد البشرية؛ فإن كان دورهم يقتصر على توثيق البيانات وإدخالها، فلا حرج عليهم، وأما إن كانوا هم الذين ينشئون العقود وينظمونها فعملهم غير جائز؛ لحرمة الاشتراك في التأمين التجاري، وفي شركات التأمين التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية غنى عن الشركات التجارية. والله تعالى أعلم.