الموضوع : حكم العمل في شركة تأمين تجاري

رقم الفتوى : 3255

التاريخ : 01-12-2016

السؤال :

أنا أعمل مع شركة تأمين تجارية، ويوجد فيها ثلاثة صناديق: صندوق التعليم، وصندوق الادخار، وصندوق الاستثمار، علمًا بأن المشاركة في الاستثمار خاضع للربح والخسارة وليست نسبة ثابتة، أرجو بيان الحكم الشرعي في عملي؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد التأمل في نظام الشركة المذكورة للتأمين على الحياة والمرفق صورة عنه تبين أنه عبارة عن عقد تأمين تجاري، تقوم العلاقة فيه على المعاوضة بين المؤمن وشركة التأمين مباشرة، والتأمين التجاري محرم في قول جمهور الفقهاء والمجامع الفقهية؛ لأنه من العقود المبنية على المقامرة والميسر؛ قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/ 90.

فلا يجوز العمل في شركة التأمين التجارية؛ لأن أساس التأمين التجاري يقوم على الحرام.

وأما برنامج الاستثمار الخاص فيظهر أن هنالك عدة حسابات لاستثمارات الشركة منها استثمارات شرعية، ومنها استثمارات غير شرعية، فالاستثمارات الشرعية يجوز الاستثمار فيها، وأما غير الشرعية فلا تحل.

والعمل في صناديق الاستثمار يخضع لحكم حسابات الاستثمار، فإن كانت حسابات الاستثمارات الشرعية مستقلة عن حسابات الاستثمارات غير الشرعية جاز العمل في حسابات الاستثمارات الشرعية، وأما إن كانت مختلطة فلا يجوز العمل فيها.

وعليه، فلا يجوز العمل في شركات التأمين التجارية، كما لا يجوز العمل في حسابات الاستثمار غير الشرعية أو المختلطة. والله تعالى أعلم.