الموضوع : الأفضل أداء صلاة الضحى في المسجد بغير جماعة

رقم الفتوى : 3157

التاريخ : 10-01-2016

السؤال :

ما صحة هذا الحديث: (مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ). وإن صح فما المقصود بـ "من خرج إلى تسبيح الضحى"، أليس الأولى أن تُصلّى النافلة في البيت؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الحديث المذكور حسنه بعض العلماء، رواه أبو داود  في [سننه] عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَن خرج من بيتِه مُتطهراً إلى صلاةٍ مكتوبةٍ فأجرُه كأجر الحاجِّ المُحرِم، ومَن خرجَ إلى تسبيح الضحى لا يُنصِبُه إلا إياه فأجرُه كأجر المُعتَمِر، وصلاةٌ على إثْرِ صلاةٍ لا لَغْوَ بينهما كتاب في عِلِّيِّينَ).

وقد استدل به السادة الشافعية على أن صلاة الضحى تُستثنى من التنفل في البيوت، وأن الأفضل فيها أداؤها في المسجد، لكن بغير جماعة.

جاء في [تحفة المحتاج] من كتب الشافعية: "أفضله - أي الانتقال للنفل الذي لا تسن فيه الجماعة ولو لمن بالكعبة والمسجد حولها - إلى بيته، للخبر المتفق عليه (صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ).

ولأن فيه البعد عن الرياء، وعود بركة الصلاة على البيت وأهله.

ومحله في غير الضحى، وركعتي الطواف، والإحرام بميقات به مسجد، ونافلة المبكر للجمعة".

ويقول أيضا ابن حجر رحمه الله: "السنة أن تُفعل في المسجد، لحديث ورد بذلك، فتكون مستثناة".

وقال علماء آخرون إن الأولى بصلاة الضحى هو المنزل، ومعنى الحديث عندهم - كما يقول المُلا علي القاري: "يُحمل على من [لا] يكون له مسكن، أو في مسكنه شاغل ونحوه، على أنه ليس للمسجد ذكر في الحديث أصلاً، فالمعنى من خرج من بيته أو سوقه أو شغله متوجهاً إلى صلاة الضحى تاركاً أشغال الدنيا". 

لكن الذي نفتي به هو مذهب السادة الشافعية، خاصة وأن ظاهر الحديث يدل عليه. والله أعلم