الموضوع : لا يجوز للولي أن يمنع ابنته من الزواج من كفء

رقم الفتوى : 3149

التاريخ : 09-12-2015

السؤال :

هل يجوز للأب أن يعضل ابنته عن الزواج من شاب كفء دون سبب؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يجوز للولي أن يمنع ابنته من الزواج من كفء؛ كما قال الإمام النووي: "وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع، ولو عينت كفؤا وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح" [منهاج الطالبين207]. 

وقد استدلوا على تحريم العضل بقوله تعالى: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) البقرة/ 232، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب.

وعليه؛ فيحق للفتاة أن ترفع أمرها للقاضي ليزوجها من زوج كفء. 

جاء في "قانون الأحوال الشخصية الأردني" (المادة 18): "يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفء في حالة عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع". والله تعالى أعلم