الموضوع : حكم لبس المعادن النفيسة

رقم الفتوى : 3144

التاريخ : 17-11-2015

السؤال :

ما حكم لبس الألماس للرجل؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يكره للرجل لبس لخاتم المصنوع من المعادن النفيسة غير الذهب كالألماس والياقوت، ولا يحرم؛ لأنه لم يرد فيه نهي، قال الخطيب الشربيني: "ويحل النفيس بالذات من غير النقدين أي: استعماله واتخاذه كياقوت وفيروزج [حجر كريم أزرق]، في الأظهر؛ لأنه لم يرد فيه نهي ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء لكنه يكره". [مغني المحتاج1/137].

أما الحلي المصنوع على شكل السوار والسلاسل، فلا يحل للرجل لبسه أياً كانت المادة المصنوع منها، لما فيه من تشبه بالنساء، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ". [رواه أحمد بسند صحيح].

يقول النووي رحمه الله تعالى: "قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة، كالسوار، والطوق، ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها".[المجموع4/444]. والله تعلى أعلم