الموضوع : عقد الإجارة لا ينتهي بوفاة المؤجر

رقم الفتوى : 3135

التاريخ : 19-10-2015

السؤال :

استأجرت قطعة أرض من والدتي، وبنيت عليها محلات، ثم توفيت والدتي، والآن أريد تأجير أحد المحلات، لكن إخواني يريدون توزيع الإيجار على الورثة، وأنا أريد أن أدفع قيمة العقد. فما الحكم في ذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا ينتهي عقد الإجارة بوفاة المؤجر، لأنه عقد تمليك منفعة، فيستمر بالمنفعة حتى انتهاء مدة العقد، ومن بعدها يكون الورثة بالخيار، فإما أن يجددوا العقد أو لا. جاء في [نهاية المطلب 8/89]: "أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين، إذا بقيت العين المستأجرة، فلا نقضي بانفساخها بموت الآجِر، ولا بموت المستأجر".

فإن انتهت مدة العقد فللورثة الخيار بأن يجددوا العقد للمستأجر القديم، ويأخذوا مقابله أجرة، أو تملك البناء من مستأجر الأرض بقيمته. كما جاء في [حاشية الجمل]: "إذا انقضت الإجارة لبناء أو غراس ولم يختر المستأجر القلع -أي قلع الغراس أو هدم البناء- يتخير المؤجر".

وعليه؛ فإن الأصل بقاء العقد مع والدتك حتى نهايته، وبعد ذلك إما أن يجدد الورثة عقد إجارة الأرض معك، فيحق لك تأجير البناء واستحقاق أجرة على ذلك، وإما أن يتملك الورثة البناء منك بثمنه. 

وأما إذا لم تكن لعقد الإجارة مدة محددة، فهو عقد فاسد، ويحقّ للورثة مطالبتك بالعقار. والله تعالى أعلم