الموضوع : أجرة العامل لا تكون من زكاة المال

رقم الفتوى : 3132

التاريخ : 11-10-2015

السؤال :

هل يجوز لصاحب العمل أن يعطيني راتباً معيناً، ويعتبر جزءاً من هذا الراتب زكاة لأمواله؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يجوز لرب العمل أن يعطي من زكاته أجرة للموظفين؛ لأن الزكاة لا يصح أن تعود منفعتها على المزكي، فلا يصح أن يجمع بين الزكاة الواجبة وأجرة العمال؛ لأن أجرة العامل واجبة مستحقة على رب العمل، وقد قال العلامة العجيلي الشافعي: "فيحرم على المزكي إعطاء أجرة الحصادين من مال الزكاة". [حاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 248] بتصرف.

وقد قرر الفقهاء أن من وجبت نفقته على المزكي امتنع دفع الزكاة له، فلا يجوز للمزكي أن يعطي من زكاته لزوجته أو بنيه مثلاً؛ لأن نفقتهم واجبة عليه، كما قال الإمام الماوردي: "فإذا وجبت نفقاتهم -أي الآباء والأبناء- كان ما دفعه إليهم من زكاة أو كفارة غير مجزئ لأمرين... والثاني: أنه يعود عليه نفع ما دفع، لأنه تسقط عنه نفقاتهم بها، فصار كأنه صرفها إلى نفسه فلم تجزه". [الحاوي الكبير10/ 518] بتصرف يسير.

وعليه، فيجب على رب العمل أن يدفع لموظفيه كامل أجرتهم، ولا يجوز له أن يحتسبها من الزكاة، فإن دفع كامل الأجرة لموظفيه جاز له بعد ذلك أن يدفع لهم من زكاته [زيادة على الأجرة] إن كان الموظف مستحقاً للزكاة، قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/ 60. والله تعالى أعلم.