الموضوع : حكم الجماع للمتمتع بعد العمرة

رقم الفتوى : 3117

التاريخ : 20-09-2015

السؤال :

ما حكم من جامع زوجته بعد التحلل من إحرام العمرة وهو متمتع؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

إذا نوى الزوجان العمرة متمتعين بها إلى الحج، ثم تحللا بعد الانتهاء من أعمالها، أحل لهما المعاشرة في الفترة الواقعة ما بين انتهاء العمرة والإحرام مجدداً للبدء بمناسك الحج، ولا يكون الجماع مفسداً للحج إلا إذا حصل من محرم بالحج لم يتحلل بعد، قال تعالى: (فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) البقرة/196.

والذي يظهر من سؤال السائل أن جماعه زوجته قد حصل بعد انتهاء العمرة وقبل الإحرام بالحج، وهي فترة يباح فيها الجماع لمن نوى التمتع.

وعليه فحجكما صحيح، ولا شيء عليكما. والله تعالى أعلم