الموضوع : هل يُجزئ طواف العمرة عن طواف الإفاضة لمن فاته

رقم الفتوى : 3113

التاريخ : 16-09-2015

السؤال :

حجت والدتي منذ زمن بعيد، وبعد وقوفها في عرفات حاضت فعملت جميع المناسك باستثناء طواف الإفاضة والوداع، ثم رجعت إلى الأردن، علماً بأنها اعتمرت بعد ذلك، فهل طواف هذه العمرة يُجزئ عن طواف الإفاضة، وما حكم حجها؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج التي لا يصح إلا بها، ولا يسقط عن المرأة بعذر الحيض، ولا بعذر الجهل في قول العلماء عامة، فيلزمها الإتيان به. 

وبما أنها قد اعتمرت بعد ذلك، فقد وقع طواف العمرة عن طواف الإفاضة في قول جمهور الفقهاء، وسقط عنها ركن الحج إن شاء الله تعالى.

يقول الإمام النووي رحمه الله: "ومتى كان عليه طواف الإفاضة، فنوى غيره عن نفسه، أو عن غيره، تطوعاً، أو وداعاً، أو قدوماً، وقع عن طواف الإفاضة، كما لو أحرم بتطوع الحج أو العمرة وعليه فرضهما، فإنه ينعقد عن الفرض" [المجموع 8 / 55]. والله أعلم