الموضوع : ينبغي لمن طلَّق زوجته أن يوثقه في المحاكم الشرعية

رقم الفتوى : 3068

التاريخ : 21-04-2015

السؤال :

هل يشترط للطلاق أن يكون موثقاً بورقة رسمية موقعة من الأطراف؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يثبت الطلاق  بمجرد تلفظ الزوج بأحد ألفاظ الطلاق الصريحة، وبألفاظ الطلاق الكنائي إن توفرت نيته في إيقاع  الطلاق، ولا يشترط لوقوعه أن يكون ذلك الطلاق موثقاً، بل في حال مراجعة المفتي فإن الطلاق في حال ثبوته يكون واقعاً من تاريخ تلفظ الزوج به لا من تاريخ توثيقه، وجاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (84): "يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية، وبالألفاظ الكناية بالنية ".

وينبغي لمن طلق زوجته أن يوثق هذا الطلاق في المحاكم الشرعية؛ لما فيه من ضبطٍ لأمور المسلمين، وحفظ أنسابهم وأعراضهم، وتوثيق للعلاقات الأسرية التي هي من أهم واشرف العقود في الإسلام، ولقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (97): على أنه: "يجب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي، وإذا طلق الرجل زوجته خارج المحكمة ولم يسجل فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر، وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات". والله تعالى أعلم