الموضوع : نفقة الزوجة واجبة على الزوج من حين العقد

رقم الفتوى : 3007

التاريخ : 30-10-2014

السؤال :

هل يجب إخراج زكاة الفطر عن المخطوبة التي عقد قرانها؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

زكاة الفطر يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تجب نفقتهم عليه, وقد اختلف الفقهاء في وجوب نفقة الزوجة على زوجها قبل الزفاف: 

فمنهم من يرى وجوبها من تاريخ العقد، كما جاء في "البحر الرائق": "الفتوى على جواب الكتاب، وهو وجوب النفقة إذا لم يطالبها بالنقلة".  

ومنهم من يرى وجوبها من تاريخ التمكين وعدم الامتناع عن النقلة إلى بيت الزوجية، كما جاء في "مغني المحتاج": "الجديد أنها -أي النفقة وتوابعها- تجب بالتمكين التام؛ لأنها سلمت ما ملك عليها، فتستحق ما يقابله من الأجرة لها". وفي "المغني" لابن قدامة: "المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين...الشرط الثاني: أن تبذل التمكين التام من نفسها لزوجها، فأما إن منعت نفسها، أو منعها أولياؤها، أو تساكتا بعد العقد، فلم تبذل ولم يطلب، فلا نفقة لها، وإن أقاما زمنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ودخلت عليه بعد سنتين، ولم ينفق إلا بعد دخوله، ولم يلتزم نفقتها لما مضى".

والمعمول به في المحاكم الشرعية هو القول الأول، أن الزوج بعد العقد ملزم بالنفقة على الزوجة قبل الدخول، كما جاء في "قانون الأحوال الشخصية الأردني" (لعام2010م) في المادة رقم (60): "تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح، ولو كانت مقيمة في بيت أهلها. وإذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فلا نفقة لها"*.

وعلى فرض الأخذ بالقول الثاني؛ فإن كثيراً من صور الخطبة المعاصرة يكون تأخير الزفاف فيها من قِبَل الزوج، وأما الزوجة وأولياؤها فلا مانع لديهم من تعجيله في الوقت الذي يريد، وهذا ما يأخذ حكم التمكين.

وبناء عليه فنفقة الفتاة واجبة على العاقد (زوجها) من حين العقد – ولو قبل الزفاف -، وهي تشمل صدقة الفطر، فهي واجبة عليك، ولا يجزئ أن يدفعها والدها عنها مثلاً؛ لأنه بذلك يؤدي نفقة واجبة عليك. والله تعالى أعلم.

 

 

*المادة مذكورة برقمها ونصها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).