الموضوع : الضمان في حوادث السيارات على المتسبب الذي يدينه تقرير المرور

رقم الفتوى : 3001

التاريخ : 20-10-2014

السؤال :

تعرض شخص لحادث سير نتيجة ضرب سيارته من قبل صهريج ماء قام بتغيير مفاجئ لمسربه، مما أدى إلى خروج سيارة هذا الشخص فوق الجزيرة الوسطية وانتقالها إلى الجهة المقابلة، وقد صادف ذلك قدوم سيارة ثانية اصطدم بها وأدى هذا الاصطدام إلى وفاة طفلة كانت في السيارة ا

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بما أن تقرير المرور - وهو المرجع المعتمد في مثل هذه القضايا- لم يدن إلا سائق الصهريج، فإنه لا شيء على السائق الذي جنحت سيارته؛ لعدم مسؤوليته وعدم اختياره كذلك، والقاعدة الفقهية تقول: [ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه].

فالصهريج هو المتعدي بخطئه حسب تقرير المرور، والسيارة الأولى أصبحت عبارة عن آلة فقد سائقها أي خيار له في صدم السيارة الثانية، وهنا المتسبب - وهو الصهريج - غلب المباشر - وهو السيارة الأولى - في إحداث الضرر والوفاة التي حدثت في السيارة الثانية، وإذا غلب السبب المباشرة فإن المتسبب هو الذي يضمن بسبب تعديه وتقصيره.

وقد صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي برقم (71) لعام 1993م بشأن حوادث السير، جاء فيه: "ثانياً: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية... ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:

ج - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية".

وعليه، فإن المسؤولية في هذا الحادث تقع على سائق الصهريج، وأما سائق السيارة الأولى فلا دية عليه ولا كفارة. والله تعالى أعلم.