الموضوع : حكم عقد المرابحة في بنك تنمية المدن والقرى

رقم الفتوى : 2996

التاريخ : 15-10-2014

السؤال :

ما حكم نظام المرابحة على السلع في بنك تنمية المدن والقرى؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

اطلعت لجنة الفتوى في دائرة الإفتاء العام على عقود المرابحة للآمر بالشراء الخاصة ببنك تنمية المدن والقرى (والمرفق صورة عنه)، وتبين أنها مبنية على الأركان الشرعية، وأنها تخلو من المحاذير والأخطاء التي تفسد عقد المرابحة؛ فلا حرج في التعامل بها.

ولكن يبقى التحقق من الالتزام بالتطبيق الشرعي للمعاملة على الموظف، وفي كل معاملة على حدة. والله تعالى أعلم.