الموضوع : تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

رقم الفتوى : 2877

التاريخ : 02-03-2014

السؤال :

ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وأما في التشهد الأول فتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، دون تكملة الصلاة على آل النبي صلى الله وعليه وسلم وعلى إبراهيم عليه السلام وآله.

وقد استدل على ذلك الإمام النووي رحمه الله في كتابه "المجموع" (3/ 461) بحديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرَّضْف) رواه أبو داود والترمذي وقال: هو حديث حسن.

و(الرَّضْف) الحجارة المحماة، كناية عن سرعة القيام من التشهد الأول، والتخفيف في جلسته، وذلك يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام يختصر الأذكار فيه، فقدر العلماء ذلك بوقوفه عليه الصلاة والسلام عند قوله: "اللهم صل على محمد".

وهذا الحديث - وإن كان ضعيفا بسبب الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه - إلا أنه ورد نحوه عن الصحابة الكرام، فروى ابن أبي شيبة في "المصنف" بسنده قال: (كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف يعني حتى يقوم). وبسنده أيضا عن ابن عمر (أنه كان يقول ما جعلت الراحة في الركعتين إلا للتشهد) يعني لا يزيد الصلاة على الآل وما بعدها.

جاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 380): "الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الذي يعقبه سلام، وإن لم يكن للصلاة تشهد أول، كما في صلاة الصبح...والأظهر سنها [أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم] في [التشهد] الأول تبعا...ولا تسن الصلاة على الآل في التشهد الأول على الصحيح؛ لبنائه على التخفيف".

والخلاصة أن التشهد الأول تقرأ فيه التحيات إلى أن تقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد) وتقوم ولا تكمل إلا في التشهد الأخير. والله تعالى أعلم.