الموضوع : هل يعيد ما رده إليه "الضمان الاجتماعي" إلى شركته

رقم الفتوى : 2821

التاريخ : 30-07-2013

السؤال :

أنا شريك في فندق مع أحد الأشخاص، وخلال السنوات الماضية كنت مشتركًا في الضمان الاجتماعي، حيث كنت أتقاضى راتبًا شهريًّا، بعد ذلك جاءت لجنة تفتيش من الضمان الاجتماعي إلى الفندق وأخبرتني بخطاب رسمي أنه لا يحق لي الاشتراك، حيث إنني مستثمر ولست موظفًا، وقررتْ إرجاع المبلغ كاملاً لي وإخراجي من الضمان، فهل يحق لشريكي اقتسام المبلغ المسترجع معي، أم أنه لي؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الموظف المشترك في الضمان الاجتماعي يدفع جزءًا من راتبه لصندوق الضمان يخصمه عليه ربُّ العمل، ويدفع ربُّ العمل جزءًا كذلك حتى إذا بلغ الموظف سنًّا معينة استحق راتبًا تقاعديًّا، وفي بعض الأحيان يدفع الموظف المبلغ بالكامل، ولا يدفع رب العمل شيئًا.

وإذا ما تم إرجاع المال؛ فإن كان المشترك دفع المال منه عاد إليه، ولا يحق للمؤسسة ولا للشريك أخذ شيء منه، وإن كان من المؤسسة عاد إليها.
أما إن كان الاشتراك يُدفع جزء منه من المشترك وجزء على حساب الشركة؛ فإن المقدار الذي كان يدفعه المشترك يكون من حقه، ويعود إليه، أما المقدار الذي كانت الشركة تدفعه فيعود للشركة؛ لأنه وقع على سبيل الخطأ، وما وقع على سبيل الخطأ لا يدخل في المِلك. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) النساء/29. والله أعلم.