اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : ما المراد بالمسكين الذي تجوز له الزكاة

رقم الفتوى : 2800

التاريخ : 29-04-2013

السؤال :

أعمل في إحدى الشركات، وأنا مسؤول عن بعض الأمور المالية والإدارية، ومنها بند إخراج الزكاة وتوزيع جزء منها، وبحكم مراجعتي لبعض المؤسسات الرسمية التي تتعامل معها شركتنا فإنني على اطلاع على ظروف بعض العاملين فيها، ممن لديهم ظروف أسرية خاصة ورواتبهم متدنية لا تفي باحتياجاتهم، فأقوم بإعطائهم جزءًا من مبالغ الزكاة لوجه الله تعالى، وليس مقابل خدمة أو قضاء حاجة أو مصلحة، وهم ليسوا أصحاب قرار في الجهات التي يعملون بها، ما الحكم الشرعية فيما أقوم به؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حدَّد الله تعالى مصارف الزكاة في ثمانية مصارف، فقال عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
وجعل الإسلام الزكاة حقًّا ثابتًا للفقراء والمساكين وأصحاب المصارف الأخرى، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) المعارج/23-24.
فلا يجوز صرف الزكاة لغير المستحقين لها، ومن جملة المستحقين للزكاة المساكين. والمسكين: مَن يحتاج إلى عشرة دنانير مثلاً ولا يملك إلا سبعة. فإن كان دَخْلُ هؤلاء الموظفين لا يكفيهم؛ فيَصدُق فيهم وصف (المساكين)، ويجوز إعطاؤهم من الزكاة، ولكن يُفضَّل أن يقوم شخص غيرك بإيصال الزكاة إليهم مخافة الوقوع في الشبهة. والله أعلم.