اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : يحرم فرض الغرامات الربوية على الضرائب

رقم الفتوى : 2791

التاريخ : 07-04-2013

السؤال :

أنا مطالَب من قِبَل دائرة ضريبة الدخل بمبلغ عشرين ألف دينار عن سنوات سابقة، ولي الخيار بالدفع نقدًا أو تقسيط المبلغ بفائدة (9%)، والمبلغ متوفر لدي، ولكن دَفْعه نقدًا سيؤثر على وضعي المالي من حيث الالتزامات المترتبة عليَّ للمورِّدين ومصاريف الشركة من رواتب وماء وكهرباء. هل يجوز تقسيط المبلغ مع الفائدة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز لمن ثبتت الضريبة في ذمته اللجوء إلى طلب تقسيط دفعها مقابل الزيادة الربوية؛ فالله تعالى حرَّم الربا ولَعَنَ آكلَه وكلَّ من ساهم فيه.
قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم.
وعليه؛ فإن تقسيط ما ثبت في ذمتك للضريبة بفائدة حرام شرعًا، ومجرد الالتزامات المالية ليست عذرًا للوقوع في الحرام. والله أعلم.