اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم تصرف المرأة في مالها الخاص

رقم الفتوى : 2709

التاريخ : 14-10-2012

السؤال :

لدينا سيارة مسجَّلة باسم زوجتي، وقد اشترتها من الذهب الخاص بها، قامت زوجتي ببيع السيارة لأختها بدون علمي، فهل يجوز لها ذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
للمرأة ذمة مالية منفصلة عن الزوج؛ فليس لأحد حقٌّ فيما تملكه الزوجة -حتى لو كان زوجها- إلا برضاها ورغبتها، فنفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت موظفة عاملة، وهي مقدمة على نفقة أبويه حتى لو كانا فقيرين، قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء/34.
وهذا الذهب الذي اشترت السيارة به مِلْكٌ لها، سواء أكان مهراً أم هدية من قِبَلِ زوجها. قال تعالى: (... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) النساء/20، فليس من حقك الشعور بالغضب والقهر، والأمر أيسر من ذلك وإن تحمَّلت في سبيله بعض المتاعب، بل الزوج الحر لا يسأل زوجته عن سبب تصرفها في مالها.
ومع ذلك نقول: العلاقة بين الزوجين قائمة على المودة والاحترام، والتفاهم مطلب أساسي في هذه الأمور، فمساعدة الزوجة لزوجها مستحبة للوصول إلى بر الأمان، سواء كانت لأمر دنيوي أو أخروي.
وكل ما تقدمه لزوجها وبيتها له أجر الصدقة، فيُستحب لها تقديم المعونة لنفقات المنزل، ولو كان راتب الزوج كافياً، فمساعدة الزوجة لزوجها سيكون له أثر طيب في تحقيق الرضا والسعادة الأسرية، على أن يتم ذلك كله بالتوافق بين الزوجين، فإن تعسر التفاهم بينهما فلا بد من توسيط أهل الخير من أقاربهم الصلحاء، ونُذكِّر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَزِمَ الاِسْتِغْفَارَ: جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) رواه أبو داود. والله أعلم.