اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : متى يجوز للمستأجر أخذ "بدل الخلو"

رقم الفتوى : 2701

التاريخ : 26-09-2012

السؤال :

هل يجوز للمستأجر أخذ ما يسمى (بدل الخلو)؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا ثبت لك الحق في الانتفاع بالمحلِّ المستأجَر، بموجب عقد الإجارة الساري المفعول، أو بموجب القانون العام المعمول به الذي يُنظِّم هذا الباب؛ جاز لك أخذ التعويض مقابل التنازل عن حق الانتفاع الثابت لك. فحاصل الأمر أنك تبيع منفعة مُستحقَّة لك، وبيع المنافع لا حرج فيه ولو ربحت فيه.
أما إذا لم يكن لك حق الانتفاع؛ بأن كان عقد الإجارة منتهياً، ولم يمنحك القانون حق اختصاص بالمحل؛ فلا يحل لك المطالبة بالتعويض (بدل الخلو)؛ إذ الواجب عليك حينها إفراغ المحل، وإعادة حق الانتفاع به إلى مالكه، ولا يجوز للمسلم الاعتياض بالمال عما لا يملكه.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي" (رقم31، 6/ 4): "إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخلّيه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة؛ فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً؛ لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك.
أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد، صراحة أو ضمناً، عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له؛ فلا يحل بدل الخلو؛ لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر" انتهى. والله أعلم.