اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : التقرير الطبي المزور كذب وغش

رقم الفتوى : 2698

التاريخ : 25-09-2012

السؤال :

شخص معدله لا يُؤهله لدخول الجامعة، إلا أن هناك استثناء لمن لديه إعاقة، على أن يُثبت ذلك بتقرير طبي، فقدم تقريراً طبياً مزوراً بنسبة عجز (40%)، ودخل الجامعة وتخرَّج منها، فما حكم العمل بهذه الشهادة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ما قمت به من إحضار تقرير طبي كاذب يُعَدُّ من الكذب والغش والتزوير الذي حرمه الله تعالى، قال عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119، وعن أبي بكرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟) ثَلاَثاً، قالوا: بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: (الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ- ألا وَقَوْلُ الزُّورِ) فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. رواه البخاري.
فيجب عليك الندم والاستغفار، وعدم العود إلى مثل هذا العمل مرة أخرى، وتَصْدُق الله في ذلك ليتقبل توبتك، ولا بأس أن تتصدق بمبلغ من المال.
وأما بالنسبة لعملك بهذه الشهادة؛ فلا يجب عليك تركه ما دام أنك متقن له، وعندك الكفاءة على القيام به. والله تعالى أعلم.