اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم التبرع بالمال الحرام وإنفاقه في مصالح المسجد

رقم الفتوى : 2661

التاريخ : 26-08-2012

السؤال :

مصنع يعمل في مجال تصنيع (المعسِّل) ينوي التبرع لأحد المساجد، فما حكم الشرع في مثل هذه التبرعات؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حدد الإسلام طرق جمع المال وطرق إنفاقه، وحرّم على المسلم الاكتساب من طرق محرمة، ومن المعروف أن التحليل والتحريم في الإسلام يتبع الخبث والضرر، فالطيبات في ديننا كلها حلال، والخبائث في شرعنا كلها حرام؛ لصريح قول الله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) الأعراف/157.
وما يكتسبه الإنسان من عمل حلال فهو حلال طيب، يأكل منه المرء وينفق ويتصدق، وله الأجر الكبير من الله عز وجل، وما يكتسبه من عمل حرام فهو حرام خبيث، إلا أنه يجوز التصدق والتبرع منه، لكن لا أجر له إلا أجر التخلص من المال الحرام، إن كان القصد من التبرع التخلص من الحرام وتطهير المال.
والنية الحسنة -كبناء مسجد أو إقامة مشروع خيري- لا تبرر الوقوع في الحرام؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، فمن جمع مالاً من حرام ليتصدق به أو ليعمل به عملاً حلالاً؛ لم يشفع له نبل قصده لرفع إثم الحرام عنه، لحديث أَبي هُرَيْرَة رضي الله عنهَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) المؤمنون/51، وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) البقرة/172) رواه مسلم.
وبناء على ذلك فلا مانع من قبول هذه التبرعات وإنفاقها في مصالح المسجد. والله تعالى أعلم.