الموضوع : حكم البسملة في الوضوء

رقم الفتوى : 265

التاريخ : 05-05-2009

السؤال :

ما حكم البسملة في الوضوء؟

الجواب :

البسملة في الوضوء سنة مستحبة في أول الوضوء؛ فمن تركها عمداً أو سهواً أتى بها في أثنائه.

ولا تجب البسملة في الوضوء، وأما حديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) على فرض صحته؛ فحمله العلماء على نفي الكمال لا نفي الصحة.

وعليه فمن ترك البسملة في الوضوء فوضوءه صحيح، ولا شيء عليه، ولكن فاته تطبيق السنة. والله أعلم.