اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم سب الدين

رقم الفتوى : 2606

التاريخ : 06-08-2012

السؤال :

حكم سب الدين

الجواب :

من سبّ الدين فقد كفر، وعليه أن ينطق بالشهادتين وأن يستغفر الله مما عمل، ويصدق في التوبة، ويكثر من عمل الصالحات؛ ليمحو هذه السيئة، وإن كان متزوجاً فليعلم أنه بالردة انفسخ عقد زواجه، فإن عاد إلى الإسلام وزوجته في العدة عادت إليه من غير عقد جديد، وإن لم يعد حتى انتهت عدتها فلا تعود إليه إلا بعقد جديد، ولا ينقص هذا من عدد الطلقات، وكذلك الحكم لو كانت المرأة هي التي سبّت الدين، فإن عقد زواجها ينفسخ إن كانت متزوجة، فإن عادت إلى الإسلام وهي في العدة استمر النكاح، وإن لم تعد حتى انقضت عدّتها لم تعد إلى زوجها إلا بعقد جديد، فإن كان سبّ الدين من أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد ولا عدة فلا تعود الزوجية بينهما إلا بعقد جديد، ولو حصل الدخول من غير عقد فهو غير شرعي "زنا". 

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى العقيدة / فتوى رقم/8)