اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم تقصير المرأة لشعرها

رقم الفتوى : 2555

التاريخ : 01-08-2012

السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تقصر من شعرها؟

الجواب :

تقصير المرأة من شعر رأسها يكون لعدة أسباب ولكل حالٍ حكمه:-
1. إذا قصّرته بقصد التزين أمام من يجوز لها شرعاً أن تُبدي زينتها عنده، كزوجها ومحارمها ونساء المسلمين، فلا بأس في ذلك.
2. وإن كان لإبداء الزينة بمشهد من ليس له أن يطلع على زينتها، فهو حرام.
3. وإذا قصّرت شعرها كمظهر من مظاهر الجزع والحزن والحداد على موت أحد من الناس، فهو حرام؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ) رواه البخاري.
4. إذا قصّرت من شعرها ليسهل عليها تسريح شعرها، فلا بأس في ذلك.
5. أما حلق شعر المرأة فحرام؛ لأنه مُثلةٌ وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا) رواه النسائي وغيره.
6. وإذا قصّرت شعرها للتشبه بالرجال أو بالكافرات - إن كان للكافرات زي معين - بحيث يظن من يراها أنها كافرة، فهو حرام؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن التشبه بالرجال، ونهى الرجال عن التشبه بالنساء، قال عليه الصلاة والسلام: (لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) رواه الإمام أحمد، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار في أزيائهم وهيئاتهم التي تدل عليهم خاصة بحيث أن كل من رأى تلك الهيئة يظن أن صاحبها كافر فقال: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أبو داود.
7. وأما إذا أرادت تقصير شعرها لغير ذلك من المقاصد المذكورة فلتسأل أهل العلم عن ذلك، ويجب ملاحظة أنه لا يجوز أيضاً للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر بحيث توهم أن شعرها طويل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ) متفق عليه، لكن لو شدّت ضفائرها بخيوط مخالفة للون الشعر من أجل أن يستمسك فلا بأس.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/30)