اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم تبديل المصلي الحذاء سهوا في المسجد

رقم الفتوى : 2523

التاريخ : 31-07-2012

السؤال :

بعض المصلين يبدل حذاءه سهواً، ما حكم الحذاء البديل، وهل يجب عليه إذا رجع إلى المسجد مرة أخرى أن يُنبه إلى ذلك؟

الجواب :

لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال غيره، سواء أكان حذاء أم غير ذلك، فإذا أخطأ وأخذ مال غيره، فحكمه في يده حكم اللقطة، يجب أن يُعرّف عليها حتى يجد صاحبها، أو يحفظها له إلى أن يظهر، ومن أُخِذَ حذاؤه فليس له أن يأخذ حذاءً آخر بدلا منه.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى اللقطة / فتوى رقم/3)