اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم الحج من مال حرام

رقم الفتوى : 2469

التاريخ : 26-07-2012

السؤال :

هل يجوز الحج من مال حرام، وهل يسقط به الفرض؟

الجواب :

الحج: أفعال يقوم بها المسلم من إحرام وطواف ووقوف بعرفة إلى غير ذلك من أفعال الحج، ويمكن أن يؤديها دون أن يُنفق فيها مالاً؛ كأن يكون من أهل مكة، ويؤدِّي هذه المناسك مشياً على الأقدام.
إذن فالحج شيء، وإنفاق المال للوصول إلى المناسك وأدائها شيء آخر. والفقيه يُفتي بالظاهر، والله يتولَّى السرائر، ولا شكَّ أن الحجَّ المبرور ما كانت النفقة فيه حلالاً، وأداء أعمال الحجِّ فيه كاملاً موافقاً للسنّة.
فإذا كان المال حراماً نقول: الحج صحيح؛ بمعنى أن الفريضة سقطت عن الحاجِّ، وإن كانت نافلة فقد تمَّت الأركان والواجبات، ولكنه آثم لأنه غصب مال غيره، ويجب عليه ردُّ المال إلى أصحابه وطلب المسامحة منهم مع التوبة من العدوان على أموال الغير.
أما قضيّة الأجر والثواب فأمرهما إلى الله تعالى، ومن الخطأ أن يُعتَقَد بأن الحج يُبرئ ذمته من حقوق العباد، أما حديث: (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمه) رواه البخاري؛ فالمقصود غفران الذنوب الصغيرة التي هي من حقوق الله تعالى، أما الذنوب الكبيرة فلا بد لها من توبة، وحقوق العباد لا بد من ردِّها أو مسامحتهم.
وهذه المسألة كمسألة من صلَّى في أرض مغصوبة، أو توضّأ بماء مغصوب، والفقهاء يقولون: إن الصلاة صحيحة، والوضوء صحيح، وهو آثم بالغصب.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المال العام/ فتوى رقم/11)