اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : تزوج من فتاة وأنجبا طفلاً ثم تبين أنها أخته من الرضاعة

رقم الفتوى : 2446

التاريخ : 26-07-2012

السؤال :

رجل تزوج فتاة ثم تبين أنها أخته من الرضاعة ولم يعلم بذلك إلا بعد أن أنجبت منه أطفالاً. ما هو الحكم الشرعي في هذا الزواج؟

الجواب :

الأخت من الرضاعة محرمة بنص القرآن العظيم، قال الله تعالى - في بيان المحرمات من النساء-: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) النساء/23، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) متّفق عليه، فإذا رضع طفل من امرأة حرم عليه ما يحرم على أبنائها وأبناء زوجها، أما إخوة الرضيع وأخواته وأمه وأبوه فلا يتأثرون بهذا الرضاع بل الذي يتأثر الرضيع وفروعه، والمرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها في النسب، وزوج المرضعة وأصوله وفروعه وحواشيه في النسب، ومن المسائل التي يغفل عنها بعض الناس أن من رضع من امرأة رجل له زوجتان فأكثر تحرم عليه بنات هذا الرجل من كل زوجاته؛ لأن اللبن للزوج أيضاً فيعتبر أباً للرضيع وتكون كل بناته أخوات لهذا الرضيع.

ويغفلون عن مسألة أخرى، وهي أن من رضع من جدته أم أبيه صار أخًا لكل أعمامه وعماته، وصار بنات أعمامه وبنات عماته محرمات عليه؛ لأنهن بنات إخوته وأخواته من الرضاعة، وأن من رضع من جدته أم أمه صار أخاً لأخواله وخالاته، وحرم عليه بنات أخواله، وبنات خالاته إذ أصبحن بنات إخوته وبنات أخواته من الرضاعة، وهكذا الحكم إذا كان الرضيع طفلة، إذ يحرم عليها أبناء أعمامها، وأبناء عماتها في الحالة الأولى وأبناء أخوالها وأبناء خالاتها في الحالة الثانية.

 وللرضاع المحرم شروط، منها أن يكون الرضاع قبل الحولين، ولابد من مراجعة العلماء في مسائل الرضاع التي تشكل على المسلم، فإذا تبين بعد الزواج وجود رضاعة محرمة فلا بد من رفع الأمر إلى القاضي ليحكم بالتفريق بين الزوجين، أما الأولاد فشرعيون ينسبون إلى أبيهم كما ينسبون إلى أمهم، وأما معاشرته لها فهي وطء شبهة لا يأثمان به إلا أن يكونا قد قصرا في البحث، وتجاهلا ما تطرق إلى سمعهما من قضية الرضاعة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/52)