اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا يجوز للرجل أن يتزوج خالة أمه

رقم الفتوى : 2429

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

هل يجوز للرجل أن يتزوج من خالة أمه، وما الدليل؟

الجواب :

لا يجوز للرجل أن يتزوج خالة أمه؛ لأنها أخت جدته أم أمه، وأخت الأم وأخت أم الأم هما خالتان في اللغة؛ لأن الخالة هي أخت كل أصل من جهة الأم، وقد قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ... الآية) النساء/23.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/35)