اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل يجوز أن يكون القرآن صداقاً (مهراً) في عقد الزواج

رقم الفتوى : 2428

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة بما يحفظ من القرآن، وكيف يكون القرآن صداقاً؟

الجواب :

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زوّج رجلاً من الصحابة امرأة بما معه من القرآن، وكان قد ذكر له أنه يحفظ سورة كذا وكذا من القرآن (رواه البخاري).

وقد استنتج الفقهاء من ذلك، أنه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة، ويجعل صداقها أن يُعلمها القرآن كله أو بعضه، ولا شك أنه لا بدّ من رضا الزوجة بهذا المهر.

وإذا لاحظنا عظمة القرآن وأنه سبب السعادة في الدنيا والآخرة، لم نستغرب أن ترضى امرأة مؤمنة بهذا الصداق، وتراه خيراً من متاع الدنيا الفاني، وبِلغة الفقهاء يكون مهرها هنا منفعة هي تعليمها القرآن الكريم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/34)