اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم من زنى بامرأة ثم تزوج ابنتها

رقم الفتوى : 2410

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

هل يجوز لرجل زنى بامرأة أن يتزوَّج ابنتها؟

الجواب :

يجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوج ابنتها ولا تحرم عليه ابنتها بذلك؛ لأن حرمة المصاهرة حرمة احترام وتقدير لعقد النكاح، والزنى عمل دنيء ليس له احترام، ولو ابتعد عن بنت الزانية لكان خيراً له حتى لا تسري إليها أخلاق أمِّها.

وإذا تزوج بها فليحذر من الخلوة بأمها حتى لا يُوسوس له الشيطان بالوقوع بما وقع به أولاً، وإن كانت خلوته بها جائزة شرعًا.

هذا مع العلم بأن من زنى بامرأة تحرم عليه أمُّها وابنتها في مذهب الحنفية والحنابلة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/16)