اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : أخطأ التاجر بثمن سلعة فطلب من المشتري فرق الثمن

رقم الفتوى : 2384

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

رجل اشترى مروحة بثلاثة عشر ديناراً، وبعد أسبوع عاد الرجل إلى التاجر لشراء أمتعة، فأخبره بأن ثمن المروحة اثنان وعشرون ديناراً، وطلب منه أن يدفع الفرق أو يعيد المروحة، ما حكم طلب التاجر، وما حكم رفض المشتري طلبه؟

الجواب :

إذا تمَّ عقد البيع فليس لأحد الطرفين أن يفسخه إلا برضا الطرف الثاني، وخطأ البائع في تقدير السعر لا يُجبِر المشتري على قبول الفسخ، وإلا لكان كل مشتر مهدداً بفسخ عقده، ولهذا لا يأثم المشتري إذا رفض الزيادة في الثمن ورفض رد المبيع، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حثّنا على إقالة النادم فقال عليه الصلاة والسلام: (من أقال مسلماً أقال الله تعالى عثرته). وفي رواية: (من أقال نادماً أقاله الله يوم القيامة) رواه أبو داود وابن ماجه.
والإقالة: هي الموافقة على فسخ البيع بعد إبرامه. وبهذا يُعَدُّ فسخ البيع في هذه الحالة أو الزيادة في السعر من الإحسان الذي يُثاب عليه المشتري.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/18)