اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : يجوز أخذ العوض عن المتلفات ولو كان المتلِف صغيراً

رقم الفتوى : 2379

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

ما حكم من يخلع شجرة الزيتون لآخر، وما الحكم إذا كان الفاعل دون البلوغ، وما حكم التعويض عن الشجرة؟

الجواب :

من قلع شجراً لغيره وجب عليه أن يضمن الضرر الذي لحق بصاحب الشجر، ويحتاج تقدير الضرر إلى خبراء؛ لأن الثمر يتفاوت بحسب نوع الشجر وعمره في الأرض... إلخ.
ولا يُعفَى الفاعل من الضمان لكونه غير بالغ؛ لأن عدم البلوغ يُعفي الإنسان من حقوق الله، ولا يعفيه من حقوق الناس, ومن حُكم له بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب قلع شجرة أو غير ذلك من إتلاف المال جاز له أن يأخذ العوض الذي حكم به القاضي، لكن إن رأى أن القاضي قد حكم له بأكثر مما يستحق لم يكن له أن يأخذ إلا مقدار ما لحق به من ضرر.
وما يقوله العوامُّ من أن كل عِوض حرام؛ ليس بصحيح على إطلاقه إلا في صورة واحدة، وهي إذا أتلف الإنسان مالاً في قرية من شجر أو غيره ولم يُعرف الفاعل ففرضت غرامة على كل أفراد القرية، فليس له أن يأخذ هذا العوض؛ لأن معظم من دفع في هذه الغرامة لم يتسبب في الضرر قطعاً؛ إذ الفاعل بعض أفراد الغارمين وقد لا يكون أحد منهم، فقد يتسبب في الإتلاف إنسان من قرية أخرى؛ فكيف يأكل مالَ منْ لم يُتلف ماله؟!
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/13)