اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : تريد أن تذهب إلى الحج مع والد زوجها المتوفى

رقم الفتوى : 2366

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

امرأة زوجها متوفى، هل يجوز أن تذهب مع والد زوجها للحج؟

الجواب :

والد الزوج محرم على زوجة الابن حرمة مؤبدة كحرمة أبيها وابنها، ولذا يجوز أن تذهب معه إلى الحج ما لم يوجد مانع آخر.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/19)