اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : ليس له مصدر رزق آخر سوى بيع جزء من أرضه لتوفير نفقة الحج

رقم الفتوى : 2360

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

هل يجب على المسلم الذي يريد الحج أن يبيع من أرضه لتوفير نفقة الحج علمًا بأنه قد لا تتوفر له نفقته من مصدر آخر؟

الجواب :

يجب بيع الأرض التي يستغلها للزراعة من أجل توفير نفقات الحج؛ لأن وجودها احتياط للنفقة في المستقبل، والحج واجب عليه في الحال. وفي المذهب الشافعي قول آخر مرجوح بعدم وجوب بيع الأرض من أجل نفقات الحج. قال في "مغني المحتاج" (1/ 465): "ويلزم من له مستغلّات يحصّل منها نفقة أن يبيعها ويصرفها لما ذكر في الأصحِّ... والثاني لا يلزمه لئلا يلتحق بالمساكين".

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/13)