اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل يُحَجٌّ عن تارك الصلاة

رقم الفتوى : 2357

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

مات إنسان وهو تارك للصلاة ولم يحج، هل يجوز أن يحجَّ عنه أولاده؟

الجواب :

تارك الصلاة  ذنبه عظيم جدًا، وموقفه بين يدي الله موقف عصيب، ويكفي أن نذكر أن أهل النار عندما يُسألون: (ما سلككم في سقر)، يقولون: (لم نكُ من المصلين * ولم نكُ نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذّب بيوم الدين حتى أتانا اليقين) يقول الله تعالى بعدها: (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) المدثر/42.

وهذا لا خلاف فيه بين أهل الإسلام، لكن لا نحكم بكفره ما لم يكن قد ترك الصلاة جحوداً لها أو استخفافاً بحقها. وبناء على ذلك: يجب على الورثة أن يخرجوا من تركته من يحج عنه، أو يحج عنه أحدهم بعد أن يكون قد حج عن نفسه كما هو الحال في كل مسلم مات وقد وجب عليه الحج ولم يحج. ونرجو أن يصله ثوابه إن مات على الإيمان.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/10)