اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم استعمال منافع الآخرين دون علمهم

رقم الفتوى : 2346

التاريخ : 23-07-2012

السؤال :

استعملت الإنترنت الخاص بالآخرين عن طريق (اللاسلكي) دون علمهم، فما حكم ذلك، وكيف أعوضهم عن فترة الانتفاع بالإنترنت؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يحل استعمال منافع الآخرين إلا بإذن منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه الإمام أحمد في "المسند".
قال الشافعي رحمه الله: "من مر لرجل بزرع أو ثمر أو ماشية أو غير ذلك من ماله لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذنه؛ لأن هذا مما لم يأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته، فهو ممنوع إلا بإذن مالكه" انظر: "المجموع" (9/ 55).
لذلك يجب عليك طلب المسامحة منهم، والتفاهم معهم على ما يطلبونه من حق مادي مقابل ذلك، بالإضافة إلى التوبة النصوح بالندم والإقلاع عن ذلك والعزم على عدم تكراره، والإكثار من الأذكار والاستغفار والصلاة على النبي المختار.
فإن تعذر الوصول إليهم فعليك بتقدير قيمة ما انتفعت به بسؤال أهل الخبرة، وإنفاقه في مصالح المسلمين. والله أعلم.