اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : صلاة التراويح سنة للرجال والنساء

رقم الفتوى : 2337

التاريخ : 23-07-2012

السؤال :

ما حكم صلاة التراويح في المسجد للمرأة؟

الجواب :

صلاة التراويح سنَّة للرجال والنساء، وصلاتها في المسجد مع الجماعة أفضل؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الرجال في صلاة التراويح على رجل يصلي بهم -هو أُبَيُّ بن كعب- والنساء على رجل آخر يصلي بهنّ -هو سليمان بن أبي حتمة- رواه البيهقي.

ولكن إذا خُشيت الفتنة فالصلاة في البيت أفضل، وكذا إذا كانت مشغولة برعاية أطفالها وتخشى عليهم خطراً إن ذهبت للمسجد، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهنّ خير لهنّ) رواه أبو داود وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/45)