اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : يحرم على الرجل أن يمنع زوجته من صيام رمضان

رقم الفتوى : 2319

التاريخ : 23-07-2012

السؤال :

هل يجوز لرجل أن يمنع زوجته من الصيام في رمضان، وما حكم هذا الزوج، وهل تطيعه زوجته أم لا؟

الجواب :

قال الله تعالى: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى) العلق/9-10. وذكر المفسرون أن هذا نزل في حق أبي جهل، كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وحاول إيذاءه وهو  ساجد، وهذا الذي يمنع زوجته من الصيام هو كأبي جهل، فإن كان ذلك ناشئاً عن استخفافه بالدين وإنكاره لفريضة الصيام؛ فهو كافر مرتد عن الإسلام، وإن كان ذلك بسبب جهله وعدم معرفته بأهمية الصيام؛ فليس له عذر ويجب أن يسمع من العلماء، بل من عامة الناس عن أهمية الصيام، فهو ركن من أركان الإسلام يجب أن يعمل به ويشجع عليه، ولنذكر هنا قول الله تعالى: (فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ) الأعراف/44-45.

وهذا الزوج من الذين يصدون عن سبيل الله، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأدعو الله أن يهديه ويتوب عليه.

أما الزوجة: فلا يجوز لها أن تطيعه في طلب الإفطار؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويجب أن توقظ الإيمان في قلبه؛ لعله أن يتوب، وإلا فلتذهب إلى بيت أوليائها حتى ينقضي رمضان، وإذا اعتقدت أنه يفعل ذلك؛ لأنه مرتد، فيجب أن تسعى بالخلاص منه بالطلاق.

وهنا نذكر الآباء والأولياء بأن لا يزوجوا بناتهم إلا من المؤمنين الصالحين، وعلى الفتيات المؤمنات أن يرفضن الزواج من الفسقة والعصاة؛ فهذا الزمن اختلط فيه الصالح بالطالح، والله تعالى يقول: (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) النور/26.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/27)